السيد عبد الأعلى السبزواري
166
جامع الأحكام الشرعية
الصوم مع البقاء على حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس الا في قضاء شهر رمضان ، وأما إذا تمكن من التيمم ولم يتمكن من الغسل لمرض أو عدم وجود الماء وجب عليه التيمم قبل طلوع الفجر فإن تركه بطل صومه ، ولو تيمم لا يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر . ( مسألة 20 ) : إذا نسي غسل الجنابة حتى مضت أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ويصح في غير شهر رمضان كالواجب المعيّن وغيره ولا يلحق بغسل الجنابة غسل الحيض أو النفاس إذا نسيته المرأة . ( مسألة 21 ) : يشترط في صوم المستحاضة الكثيرة : الغسل لصلاة الفجر وكذا للظهرين على الأحوط وجوبا كما مرّ في ( مسألة 91 ) من الطهارة فإذا تركت أحدهما بطل صومها . ( مسألة 22 ) : لو أجنب في شهر رمضان ليلا ونام ولم يستيقظ حتى بعد طلوع الفجر فإن كان ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، وإن نام بعد الجنابة ناويا للغسل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صح صومه . نعم ، لو استيقظ في الأثناء ( بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم استيقظ ناويا للغسل ونام ثانيا حتى أصبح ) بطل صومه ويجب عليه الإمساك تأدبا في شهر رمضان والقضاء بعده ولا تجب عليه الكفارة ، وكذا لو نام ثالثا والأحوط استحبابا الكفارة في النوم الثاني والثالث . ( مسألة 23 ) : لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب في ما مرّ من النوم بل المدار فيهما على صدق التواني في الغسل وعدمه فيبطل معه وإن كان في النوم الأول ولا يبطل مع عدمه وإن كان في النوم الثاني والثالث . ( مسألة 24 ) : لو احتلم في نهار شهر رمضان صح صومه ولا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، وكذا في كل صوم يجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المنيّ . نعم ، لو علم أنّه إذا ترك الاستبراء خرجت بقايا المنيّ بعد الغسل فالأحوط وجوبا تقديم الاستبراء على الغسل .